أحكام الاستعراض بالسيارات (التفحيط) (دراسة فقهية مقارنة)
الكلمات المفتاحية:
غير متوفرةالملخص
اللعب بالسيارات من النوع المسمى(التفحيط) ظاهرة منتشرة عند بعض شباب المسلمين، ويترتب على ذلك حوادث، وإتلاف، وترويع، ولما كانت هذه الظاهرة متعلقة بحقوق الآخرين، مهددة لسلامتهم وراحتهم، ملحقة الأذى بهم، كان الداعي إلى الاهتمام بها شرعا أكثر، فإن الشرع ينهى عن الضرر، وما كان منه متعديا فالنهي عنه أعظم. وقد انتهى البحث إلى عدد من النتائج منها: بیان حكم الاستعراض بالسيارات (التفحيط) من خلال تأصيل حكم اللعب في الشرع، وأن المنع من الاستعراض بالسيارات (التفحيط) شرعا لأجل ما فيه من المفاسد؛ كقتل النفس، وإيذاء المسلمين، وإتلاف الأموال، وغير ذلك، والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك، وكانت الطباع تفتضيه؛ ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعا، وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة؛ كما دلت عليه قاعدة سد الذرائع وغيرها. ومنها أن المفحط إن قتل نفسه بفعله ذلك فأمره إلى الله، وإن قتل (المفحط) غيره وكان غير مشارك له في اللعب ولا متفرجا؛ كالمار ونحوه، فإنه من شبه العمد، لأنه لم يقصد القتل، وإنما قصد اللعب، فهذه شبهة تدرا القصاص عنه. وليس من الخطأ، لأنه فعل ما ليس له فعله وما اليس فيه مصلحة فقتل به غيره فكان شبه عمد.