التعارف بالنظر للزواج: دراسة فقهية
الملخص
انطلاقا من تنظيم الإسلام للعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة على أكمل السبل وأفضلها، واهتمامه برسم الطرق المؤدية إلى الزواج، جاء التعارف بالنظر بينهما في مقدمتها، وبخاصة أن من الناس من هو بين إفراط أو تفريط في ذلك، فكان لابد من بيان أحكامه تفصيلا، ببيان المراد بالتعارف بالنظر بين رجل وامرأة معينين من أجل النكاح، مع بيان حكم ذلك لكل منهما بأدلته، والشروط المطلوب توافرها لجوازه، وآدابه، وكذلك بيان صفة التعارف بالنظر للزواج وكيفيته، بذكر ما ينظر إليه ومقداره بالنسبة البدن كل من المرأة والرجل، وحكم تكرار النظر. ومما نتج عن ذلك أن التعارف بالنظر للزواج يقصد به حدوث المعرفة الشخصية بين رجل وامرأة معنيين بالرؤية البصرية بالمشاهدة العينية المباشرة فيما بينهما، وأن ذلك جائز إذا توافرت فيه نية الزواج وإمكانية الإجابة، ووجد المحرم عند الخلوة، وأن طلب الإذن للنظر عند الريبة، والتزين للنظر، والسكوت بعده عند الإعراض من مستحباته. وإن للرجل النظر إلى ما يظهر من المرأة غالبا، وللمرأة النظر إلى ما يدعوها إلى قبول نكاحه ويرغبها في الزواج منه ما لم تتجاوز بذلك ما بين السرة والركبة، أو تترتب عليه فتنة، ولابد أن يكون النظر من كل منهما على قدر الحاجة التي يتحقق بها المقصود منه بلا زيادة عنها، ولو تطلب تحقيقها التكرار أو الإطالة. ومن أبرز ملامح منهج هذا البحث الاستقراء والاستنباط كلما دعت الحاجة لذلك. وبالله التوفيق.