عقد تأجير النطاق الإلكتروني دراسة فقهية
الملخص
موضوع البحث: يتناول البحث بيان المقصود بالنطاق الإلكتروني، والتخريج الفقهي له، وحكم تأجيره في الفقه الإسلامي وما يتعلق بذلك من أحكام .
أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى إيضاح حقيقة النطاق الإلكتروني، والجهات الرسمية المختصة بتسجيله في العالم، وبيان الحكم الفقهي لتأجير النطاق الإلكتروني، وما يتعلق بذلك من مسائل.
منهج البحث:سرت في هذا البحث وفق المنهج الوصفي التحليلي ، إذ سأتناول فيه دراسة أحد مكونات أي موقع إلكتروني بل وأساسها وهو (النطاق الإلكتروني) فقط دون بقية المكونات .
أهم النتائج : اشتمل البحث على عدد من النتائج، منها: بدأت فكرة ظهور أسماء النطاقات للمواقع منتصف الثمانينات الميلادية تقريباً، ويعرف اسم النطاق بأنه: " عنوان إلكتروني تتم بواسطته تحديد المواقع والصفحات الافتراضية على شبكة الإنترنت"، وتعد هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الآيكان) هي الجهة المختصة بتنظيم عملية تسجيل أسماء المواقع الإلكترونية، وهي منظمة دولية غير ربحية. وتعتبر أسماء المواقع الإلكترونية (النطاقات) من قبيل الحقوق المعنوية، والتي يحق لمالكها التصرف فيها. وإذا تقرر أن أسماء المواقع الإلكترونية (النطاقات) تخرَّج فقهاً على أنها من قبيل الحقوق المعنوية، وأن هذه الحقوق مما يباح لمالكها التصرف فيها والاعتياض عنها، باعتبار أنها مال متقوم محترم، فإن تأجير النطاق الإلكتروني جائز شرعاً.