صــوت المــرأة بحث فقهي

المؤلفون

  • د. يوسف بن عبدالله الأحمد قسم الفقه ــ كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الكلمات المفتاحية:

غير متوفرة

الملخص

اتفق العلماء على حرمة ظهور صوت المرأة عند الرجال الأجانب في حالين : الخضوع بالقول . والثانية : سماع الرجل لصوت المرأة سماع افتتان .  ما عدا الحالين السابقين فهو محل خلاف بين العلماء ؛ هل هو عورة أو لا ؟ على ثلاثة أقوال ، والأقرب إلى الرجحان منها : أن رفع صوت المرأة عورة . أما حديث المرأة إلى الرجل فإنه جائز بقيد الاقتصار على قدر الحاجة وأمن الفتنة . وهذا القول تجتمع به الأدلة ولا تتعارض . وقد تبين أن سبب الخلاف بين العلماء يرجع إلى أمرين ؛ الأول : ما ظاهره التعارض بين الأدلة . والثاني : الخلاف في تحديد معنى العورة في الصوت ؛ فبعض العلماء يجزم بأن صوت المرأة ليس بعورة، ومع ذلك لا يرى أن تجهر بصوتها عند الرجال ، ولا يرى حديثها مع الرجال دون جهر أيضاً إلا عند الحاجة . وآخرون يجزمون بأن صوت المرأة عورة ، ومع ذلك يبيحون الحديث مع المرأة الأجنبية عند الحاجة . هذا وقد ذكرت الأمثلة الواقعية في المطلب الذي عقدته تحت عنوان ثمرة البحث ، وقد ذكرت فيه أربعة أمثلة للحال المتفق على تحريمها. ثم ثلاثة أمثلة للحال المحرمة على القول الراجح ، ثم ذكرت أن الجهر العارض له حالان: حال جائزة، وأخرى مكروهة ، ثم ذكرت الأمثلة الجائزة .

منشور

2021-03-15

إصدار

القسم

الأبحاث