أحكـام الخَـزّ في الفقه الإسلامي
الكلمات المفتاحية:
غير متوفرةالملخص
يمكن إجمال ملخص هذا البحث فيما يلي :أن معنى الخَزّ عند الفقهاء يطلق عموماً على ثلاثة أشياء ، الوبر الذي ينسج مع الحرير ، أو اسم لمجموع الحرير والوبر ، أو اسم لنوع من الحرير ، وخصوصاً على النسج المركب من حرير وغيره بكيفية معينة ، بأن يكون السَّدَى من حرير ، واللُّحْمَة من غير الحرير ؛كأن تكون من الوبر أو القطن أو الكَتَّان أو غير ذلك. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج منها : اتفاق الفقهاء على إباحة الخَزّ الذي هو وبر أو صوف خالص . كذلك اتفاق الفقهاء على تحريم الخَزّ الذي هو حرير خالص . كما تبين رجحان القول بجواز لبس ثياب الخَزّ المسداة بالحرير والمُلْحَمة بغيره في الجملة . وتبين رجحان القول بجواز لبس المُسَدَّى إن كان غير الحرير هو الأغلب . ومن النتائج أيضاً رجحان القول بحرمة لبس المُسَدَّى والملحم إن كان الحرير متساوياً مع غيره . وكذلك رجحان القول بأن الاعتبار في معيار غلبة الحريرهو للظهور وليس للوزن. ومما أبان عنه البحث رجحان القول بعدم جواز لبس الملحم بالحرير المخلوط إن كان الحرير غالباً ، وجوازه إن كان مغلوباً .