قاعدة: (ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار لا يجعل مراد المتكلم) "تأصيلًا وتطبيقًا"
الكلمات المفتاحية:
قواعد فقهية، تفسير اللفظ، النص الشرعي، كلام الناس.الملخص
أن الأصل في تفسير ألفاظ الشارع وألفاظ المكلفين، أن يحمل اللفظ على ما يقتضيه في اللغة، وعلى عادات المخاطبين والمعروف عندهم وقت صدور الكلام، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بقرائن تدل على العدول عن المراد باللفظ، وأما العدول عنه بلا دليل ولا قرينة فهو أمر ممنوع حتى لو خطر بالبال، ومن باب أولى ما لا يخطر بالبال.
وهذا الأصل ينبغي استصحابه في كل لفظ صادر من الشرع أو صادر من البشر على اختلاف رتبهم؛ وذلك لتحصيل الفائدة من التخاطب، وللمنع من الخصومات والمنازعات بتفسير الكلام بما يستبعد كونه مقصودا للمتكلم.