العموم التبعي "دراسة تأصيلية تطبيقية"

المؤلفون

  • د. عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد البراهيم قسم أصول الفقه -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم

الملخص

يتعلق هذا البحث بمصطلح لم يعهد عند الأصوليين التعبير به، وهو: العموم التبعي.

والمقصود به: " ما يدخل في اللفظ ضمنًا وتبعًا لغيره، وإن لم يدخل فيه ابتداءً "

وتوضيح ذلك: أن اللفظ موضوع ليشمل ما وضع له , ولكن تلك الأشياء التي وضع اللفظ ليشملها، بعضها يدخل في اللفظ بمجرد التلفظ باللفظ وذكره ابتداءً ؛ وهي المقصود الأول به , وهذا هو المسمى بالعموم اللفظي.

 والبعض يدخل في اللفظ تبعًا لغيرها لا قصدًا لها , وهذا هو العموم التبعي , وهذا النوع هو محل البحث.وهذا النوع من العموم ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما يتناوله اللفظ لدخوله في مطلق الاسم.

فالاسم هنا لم يوضع لتلك الأفراد ابتداءً، ولكنها دخلت تبعًا لما وضع الاسم لها، وإطلاق الاسم قابل لذلك لا يمنع من دخولها.

وذلك مثل: دخول النساء في جمع المذكر السالم.

الثاني: ما يتناوله اللفظ لخصوص التركيب.

والأفراد هنا تدخل في اللفظ ؛ بسبب تركيب الاسم وكونه في سياق معين، يقتضي دخول أفراد فيه على وجه التبعية لما هو موضوع له اللفظ في الأصل.

وذلك مثل: دخول البناء والغراس في لفظ الأرض عند البيع ونحوه..

والطرق التي يعرف بها دخول الشيء في الاسم تبعًا لغيره عديدة , وقد ذكرت هنا أربعة طرق ؛ وهي: الشرع , واللغة , والعرف , والقرائن والسياق.

ولكن يشترط لدخول الشيء تبعًا لغيره شرطين، وهما:

أولًا: قيام دليل يدل على دخول الشيء في غيره على وجه التبعية له.

ثانيًا: عدم المعارض لدخول الشيء في غيره تبعاً.

منشور

2019-11-21

إصدار

القسم

الأبحاث