أحكام تأخير القاضي لحكمه
الملخص
. المراد بتأخير صدور الحكم القضائي: هو تأجيلُ إنشاءِ صاحبِ ولايةٍ عامةٍ الصيغة الملزمة التي يحصل بها الفصلُ فيما يدخل في ولايته من القضايا الإنهائية أو المتنازع فيها، إلى ما بعد الوقت المناسب.
- الأصل في إجراءات التقاضي أن تأخذ القدر الكافي من الوقت المعتاد، لكن يجوز للقاضي تعمد التأخير؛ إذا ظهر له أن في إعطاء إجراءات التقاضي وقتًا أكثر من المعتاد مصلحةً ظاهرةً أرجح من الضرر المترتب على الالتزام بالوقت المعتاد.
- من صور التأجيل الجائزة التي ذكرها الفقهاء: إذا طمع القاضي في أن يصْلُحَ الخصمان.
- ومن صور التأجيل الجائزة أيضًا: تأجيل الحكم بناء على طلب أحد الخصمين.
- ومن صور التأجيل الجائزة كذلك: تأجيل الحكم إذا ارتاب القاضي في البيّنات.
- ومن صور التأجيل الجائزة أيضًا: تأجيل الحكم إذا لم يقنع القاضي برأي جهة استشارية، ورغب استشارة جهة أخرى
- قيامُ القاضي بنفسه بالاحتياط لاستجلاء الحقيقة فضلٌ زائدٌ على الواجب، يُعذر بتركه، ولكنه قد يكون متعيِّنا إذا تحققت ثلاثة ضوابط:
الضابط الأول: أن لا يحصل له بذلك ميل لأحد الأطراف على حساب الآخر، وإلا صار تلقينًا ممنوعًا، وظلمًا ظاهرًا.
الضابط الثاني: أن تلوح للقاضي مقدماتٌ يغلب على ظنه أنه يستطيع من خلالها الوصول إلى الحقيقة، أو التأكد منها.
الضابط الثالث: أن لا يترتب على ذلك ضرر أشد.
- اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بلا عذر، سواء أكان ذلك بتعمدٍ أم بإهمال.
- لخطورة عواقب تعمد التأخير بلا عذر؛ سواء أكان من القاضي أو أحد أعوانه: يتعين على الجهات الرقابية الحد منه، ومحاسبة المقصرين، حفاظا على سمعة القضاء، باعتباره الجهة المثلى لرفع الظلم، فلا يليق أن يكون سببا لإيقاع ظلم جديد.
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.