الزِّيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئِ مِنَ الوَاجِبِ عِنْدَ الأصُولِيِّينَ وَآثَارُها الفِقْهِيِّة

المؤلفون

  • د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي قسم الشريعة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الملخص

إن لمسألة (الزِّيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجُزْئِ مِنَ الوَاجِبِ عِنْدَ الأصُولِيِّينَ وَآثَارُها الفِقْهِيِّة) أهمية كبرى؛ وذلك لتعلقها بحكميين تكليفيين؛ وهما: الواجب والمندوب، ولأن لها من الآثار الفرعية ما يتعلق بأركان الإسلام، وإن اختلاف الأصوليين في التأصيل، واختلافهم في تصحيح أحد الأقوالفيها في الفروع،زاد من داعية تخصيصها بالبحث والتأمل، ومحاولة الخلوص فيها إلى رأي يراه الباحث أقرب إلى الصواب.

والواجب بالنظر إلى تقديره وتحديده من الشارع وعدم تحديده ينقسم قسمين: واجب محدد؛ وهو ما كان مقدَّرًا بمقدارٍ معين، وواجب غير محدد؛ وهو الذي لم يقدِّره الشارع بقدر معين. ونقصد بالزيادة على الواجب: الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم الواجب فيما لا يتقدَّر بمعين.

ولقد اختلف الأصوليون في حكم هذه الزيادة، هل هي: واجبة أو مندوبة؟ على أربعة أقوال: القول الأول: أن هذه الزيادة مندوبة، والقول الثاني: أنها واجبة، والقول الثالث: وهو القول بالتفصيل؛ فإن كان لو اقتصر على البعض أجزأه، فالزائد ليس بواجب؛ وإلا فالكل فرض، والقول الرابع: إن كان الزائد داخلاً في مدلول النص، فالزائد واجب، وإلا فهو تطوع، ولكلٍ أدلته، وقد ترجّح للباحث أنها مندوبة، لأمور أوردها في صلب البحث.

واختلفوا في نوع الخلاف هنا: هل هو لفظي أو معنوي؟ والصحيح أنه خلاف معنوي، وله ثمرات وتترتب عليه آثار فقهية تكليفية، أوردت منها عشر مسائل.

 وإن منشأ هذا الاختلاف في التصحيح هو خلافهم في كون الأمر يتناول تلك الزيادة أولا يتناولها، وهل الأمر يقتضي أدنى ما يتناوله الاسم أو كل ما يتناوله؟ فمن قال بالأول؛ رأى الزيادة نفلاً، ومن قال بالآخر؛ رأى الزيادة واجبة.

منشور

2020-03-18

إصدار

القسم

الأبحاث