إسهامات الشريعة الإسلامية في مجال القانون الدولي الإنساني (النطاق الشخصي)
الملخص
تناول هذا البحث التعريف بالقانون الدولي الإنساني ، وخصائصه، ومصادره، ونطاق تطبيقه، وآليات تنفيذه ، كما تناول إسهامات الشريعة الإسلامية في هذه المجالات وبخاصة النطاق الشخصي فيما يخص معاملة الأسرى، والجرحى والقتلى، والمدنيين، والجواسيس ، وفيما يلي أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:
1ـ يخير ولي الأمر في شان الأسرى بين أربعة أمور هي : القتل أو الفداء أو المن أو السبي . وله الاقتصار على المن والفداء وفقا لقاعدة تقييد المباح.
2ـ المدنيون في الشريعة الإسلامية هم الأطفال، والنساء ، والرسل ، والشيوخ، والرهبان، والزمنى والسوقة. وهذا أوسع من معنى المدنيين الوارد في اتفاقية جنيف لعام 1949م .
3ـ لا يجوز قتل المدنيين في الإسلام إلا في حالتين:الأولى : أن يكون لهم رأي وتدبير في القتال ، أو مشاركة فيه ، أو تحريض عليه .الثانية : إذا تترّس العدو بهم .
4ـ قد يكون بعث الجاسوس من قبل الدولة الإسلامية لجمع معلومات عن العدو وهذا حكمه الجواز. وقد يكون إرسال الجاسوس من قبل دولة العدو وهذا حكمه القتل بالإجماع ولا يعامل في الشريعة الإسلامية معاملة الأسرى . وأما الجاسوس المعاهد فحكمه القتل أيضا لأنه نقض العهد . وهذا ما قررته اتفاقية جنيف لعام 1949م كما تقدم. ومن فعل هذا الأمر من المسلمين لصالح العدو فهو مرتكب لجريمة عظمى هي الخيانة وحكمها القتل أو التعزيز بما دونه .
5ـ لا يجوز التمثيل بجرحى العدو في المعركة ولا حرقهم .
6ـ مهاجمة الأهداف المدنية أثناء الحرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصون الأعداء ويمنع من قتالهم ، أو يستترون به ، أو يحتاج إلى هدمه ، فهذا يجوز هدمه وإتلافه . وقسم يتضرر المسلمون بقطعه وإتلافه لكونهم ينتفعون به ، أو لم تجر العادة بذلك بين المسلمين والعدو ، فهذا يحرم إتلافه . وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه على المسلمين ولا نفع سوى غيظ العدو فالصحيح من أقوال أهل العلم بأنه لا يجوز إتلافه بحال من الأحوال .