دفع الزكاة لسداد المخالفات المرورية

المؤلفون

  • د. عمر بن عبد العزيز السعيد قسم الشريعة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء

الملخص

إن الناظر لواقع الناس يجد تفريط كثير منهم بأنظمة المرور وقواعده، مما ترتب على ذلك إلزامهم بالغرامات المالية المترتبة على مخالفاتهم المرورية، مما دعت بعضهم أن يطلب من أموال الزكاة ما يستعين به على سداد تلك المخالفات، وبعد تأمل المسألة تبين أن إعطاء المخالف لأنظمة المرور من الزكاة لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: أن يكون سبب إعطاء المخالف لأنظمة المرور من الزكاة لكونه فقيراً، فيجوز إعطاؤه من الزكاة لفقره، وله حينئذ أن يسدد من الزكاة ما عليه من مخالفات مرورية.

الحال الثانية: أن يكون سبب إعطاء المخالف لأنظمة المرور من الزكاة لكونه غارماً بسبب معصيته بمخالفته لأنظمة المرور وقواعده، فإن لم يتب من تلك المخالفات لم يجز إعطاؤه من الزكاة لئلا تكون عوناً له على المعصية. وإن تاب جاز إعطاؤه من الزكاة.

الحال الثالثة: أن يقوم المزكي بسداد المخالفات عن الغارم مباشرة فإن كان سبب الإعطاء كونه فقيراً لم يصح فعله، ولم تبرأ ذمة المزكي من الزكاة؛ لوجوب تمليك الفقير مال الزكاة وهذا غير متحقق في هذه الصورة. وإن كان سبب الإعطاء كونه غارماً جاز تسديد المزكي للمخالفات مباشرة؛ لأن المقصود سداد دينه وهذا متحقق في هذه الصورة.

منشور

2020-03-19

إصدار

القسم

الأبحاث