تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة (B.O.T) دراسة فقهية

المؤلفون

  • د.عبد الله بن محمد العمراني قسم الفقه - كلية الشريعة- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الملخص

يعرض هذا البحث حقيقة عقد البناء والتشغيل والإعادة، وتوصيفه الفقهي، وحكمه الشرعي، والأحكام الفقهية لعقد البناء والتشغيل والإعادة في تمويل الأوقاف، والتعرف على تطبيقات عقد البناء والتشغيل والإعادة في مجال الأوقاف، وتطويره بما يتلاءم مع مقاصده، ومقاصد الوقف وأحكامه.

وقد توصل البحث إلى أن التوصيف الفقهي الأقرب لهذا العقد أنه: عقد استصناع مع إجارة على عمل  بالمنفعة أثناء مدة عقد الامتياز، فاجتمع في هذا العقد عقدان، فهو عقد مركب منهما.

وبالنظر لعقدي الاستصناع والإجارة المكونين لعقد البناء والتشغيل والإعادة، فإنه لا يترتب على اجتماعها في عقد واحد، وبعوض واحد، ربا أو غرر، أو تضاد بين العقدين والآثار، وبذلك فإنه يتبين جواز عقد البناء والتشغيل والإعادة، كما أنه بدراسة أحكام الوقف، والصيغ المشابهة لعقد البناء والتشغيل والإعادة، والتي أجازها الفقهاء في بعض الحالات، وبمقارنة هذا العقد بها، يتبين جواز تعمير الأوقاف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة، ويعتبر من الخيارات المناسبة في تعمير الأوقاف، متى ما روعيت الضوابط الشرعية للوقف، ومن أهمها عدم انتقال ملكية الأرض الموقوفة لشركة المشروع، وفي الحالات التي يكون التعاقد بهذه الصيغة فيه مصلحة للوقف، وبحيث لا توجد طريقة أفضل لتمويل الوقف منها، مثل أراضي الأوقاف التي تبقى سنوات عديدة، دون تطوير،  وتعمير، بسبب عدم توافر التمويل الكافي للتعمير، أوفي الحالات التي يكون فيها الوقف متعثراً، أو متعطلاً.

ويجب أن تتم صياغة عقد البناء والتشغيل والإعادة، عند التعاقد مع ناظر الوقف، أو إدارة الوقف، أو الجهة التي لها الولاية على الوقف، بما يحدد المواصفات بشكل دقيق، والنص على كل ما من شأنه حفظ الوقف،وحفظ حقوقه.

منشور

2020-04-10

إصدار

القسم

الأبحاث