قاعدة ما قارب الشيء يُعطى حكمه حقيقتها، وتطبيقاتها

المؤلفون

  • د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد قسم أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الملخص

وردت قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه بصياغات متعددة عند أهل العلم، منها الخبري، ومنها الاستفهامي، والمقصود بها: أن ما دنا من الشيء فإنه يعطى حكم ما دنا منه، سواءٌ أكان الدنو حسيا أو معنويا، وسواءٌ أكان الدنو في المكان أو الزمان أو الصفة وما إلى ذلك مما يتحقق فيه الدنو. وقد تفاوت ذكر العلماء لهذه القاعدة، فأكثرهم ذكرا لها المالكية.

ولهذه القاعدة علاقة بعدد من القواعد الفقهية، كقاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجود، وقاعدة الغالب كالمحقق، وقاعدة المتوقع هل يجعل كالواقع، وقاعدة العبرة بالحال أو بالمآل، وقاعدة المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل.

والعمل بالقاعدة متوقف على توافر عدد من الشروط، ووللقاعدة تأثير في غالب أبواب الفقه، ما عدا الحدود وما يتعلق بها، فلا أثر للقاعدة فيها؛ لأن التقريب فيها شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، كما أن لها أثرا في عدد من المسائل الأصولية، ولذا رأيت البحث في هذه القاعدة من القواعد الأصولية الفقهية.

منشور

2020-04-10

إصدار

القسم

الأبحاث