الجناية بالترويع في الفقه الإسلامي

المؤلفون

  • د. عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد السلطان كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الملخص

تعريف الجناية بالترويع: بأنها تصرف يصدر من الجاني يفزع المجني عليه، ويثبت به إما هلاكه أو نقص يصيبه أو فقد منفعة من منافعه، ولأن الترويع أمر معنوي غير محسوس الأثر في المجني عليه فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى قد أناطوا حكم الجناية به إلى وسائل ظاهرية للتفريق بين الترويع المؤثر وغير المؤثر، فالأول: فعل صادر من الجاني، ويترتب عليه وجوب العقوبة، بخلاف الترويع غير المؤثر –الارتياع- الذي هو فعل المجني عليه، ولا يترتب عليه عقوبة.

وقد اتفق جمهور الفقهاء على إمكانية وقوع الجناية بالترويع، وتحميل المروع مسؤولية فعله إن أدى ذلك إلى وقوع ضرر بإيجاب الدية باعتبار الترويع وسيلة لا تقتل غالباً، فتكون الجناية به شبه عمد، وقد تتحول الجناية به – في بعض الظروف – إلى وسيلة تقتل غالباً، ومن ثم تكون الجناية عمديه، يجب فيها القصاص.

منشور

2020-04-10

إصدار

القسم

الأبحاث