الميقات الزماني للعمرة وحكم تكرارها دراسة فقهية تأصيلية مقارنة

المؤلفون

  • د. خالد بن مفلح بن عبدالله آل حامد قسم الفقه المقارن- المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الملخص

تبين لي من خلال هذا البحث الأمور التالية:

  • إجماع الصحابة على وجوب العمرة على الآفاقي، وهو قول عامة الفقهاء .
  • ترجيح قول الجمهور في جواز العمرة لغير الحاج في أشهر الحج ، وترجيح قول الحنفية في منع التنفل بالعمرة في يوم العيد وأيام التشريق .
  • ترجيح منع أداء العمرة بعد الحج لمن حج مفردا إذا لم تكن عمرة الفريضة .
  • استحباب العمرةبعدنهاية المناسك لمن حج مفردا هوالمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة وهوخلاف إجماع الصحابة.
  • ترجيح القول بجواز تكرار العمرة في السنة الهجرية الواحدة للآفاقي  ، أما المكي فلا يشرع له التكرار ، ويتأكد المنع في حقهم في المواسم التي يكثر فيها الزوار .
  • أن الأولى في حق المكي والآفاقي سواء كان حاجا أو غيره ، أن لايتطوع بالطواف في يوم العيد وما بعده من الأيام حتى يخف الزحام ، وأن التنفل بالصلاة أولى من الطواف بالبيت.
  • الراجح أن الموالاة بين العمرتين في يوم واحد بدعة لمخالفتها السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم .
  • لايشرع لمن أراد الحج -بعد تحلله من العمرة – أن يأتي بعمرة قبل أن يحرم بالحج يوم التروية ، سواء عن نفسه أو عن غيره ؛ للمخالفة الصريحة للسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم .
  • لايشرع للحاج أن يأتي بعمرة قبل أن ينهي مناسك الحج لمخالفة السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم،وقول عامة الفقهاء.
  • ذهب أكثر المعاصرين إلى القول بمنع تكرار العمرة في سفرة واحدة وقد بينت نصوصهم في ذلك . والله تعالى أعلم .

منشور

2020-04-14

إصدار

القسم

الأبحاث