الإهداء للشفعاء والموظفين وقبوله منهم : دراسة فقهية مقارنة
الملخص
يتكون هذا البحث بعد المقدمة من أربعة مباحث : المبحث الأول: تعريف الهدية ، وفيه بيان معناها في اللغة والاصطلاح ، والألفاظ ذات الصلة ، كالهبة والعطية والنحلة والصدقة . المبحث الثاني : مشروعية الهدية ، وأن إهداء الهدية وقبولها مندوب إليه إجمالا ، ما لم يكن فيه محذور شرعي ، وأدلة ذلك .
المبحث الثالث : حكم بذل الهدية لأجل الشفاعة ، وأن منها الشفاعة في أمر غير مستحق ، أو مستحق ، فإنه يحرم الإهداء والقبول مطلقا سواء اشترط الهدية قبل الشفاعة أم لم يشترطها.
المبحث الرابع : حكم بذل الهدية للموظف ، وأن كل من كان يؤدي عملا يقوم فيه بمصالح المسلمين في جميع الأعمال ، والقطاعات ، والمؤسسات النظامية على اختلافها ممن يشملهم كلام أهل العلم في حكم قبول الهدية . وهذه الهديا قد تكون عينية أو دعوات لحضور الولائم والاحتفالات أو محاباة في المعاملة ، فإذا أقدم شخص على تقديم هدية عينية لموظف ، فالأولى له التنزه عن قبولها وإن قيل بجواز أخذه لها ، فإن كان لباذل الهدية حاجة عند الموظف ، ولم يمكنه خلاص حقه دون بذلها ، فإن كان سيقع عليه ظلم ، أو يستنقذ حقا واجبا مما يضطر إليه ، فيجوز له بذلها ، ويحرم على الآخذ القبول ويناله الوعيد ، وأما إذا أمكنه خلاص حقه دون بذل الهدية ، فإنه يحرم عليه الإهداء ، ويحرم على المهدَى إليه القبول مطلقا ، فإن لم يكن لباذل الهدية حاجة عند الموظف ، وكانت له عادة بالإهداء إليه ، فإنه يجوز قبول هديته ، فإن لم تكن له عادة بالإهداء إليه ، فإنه لا يجوز له الإهداء حينئذ ويحرم على المهدَى إليه القبول . وأما إجابة الموظف للدعوات ، فإنه إن كان للداعي حاجة عنده ، فإنه يحرم عليه الإجابة ، مطلقا ، وإن لم تكن له حاجة عنده ، وكانت الدعوة عامة فإنه يجيبها ، وأما الدعوة خاصة ، فإنه يجيب من اعتاد دعوته ، ولا يجيب غيره . وأما محاباة الموظف في المعاملة من بيع أو شراء أو تيسير إنجاز أعماله ونحوه. فإنه يحرم ذلك.