اقتناء السباع وبيعها

المؤلفون

  • د. صالح بن عبد اللطيف العامر قسم الشريعة – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الكلمات المفتاحية:

اقتناء، بيع، الكلاب، السباع

الملخص

إن اقتناء وبيع الحيوانات المفترسة مسألةٌ تكلم عنها الفقهاء المتقدمون، وقد استجدت منافع ومصالح لاقتنائها مما يستدعي إعادة قراءة كلام الفقهاء، ففي اقتناء الكلب اتفق الفقهاء على جواز اقتنائه للحرث والماشية والصيد، وثمة منافع في هذا العصر تضاهي إن لم تكن أهم من المنافع المذكورة، فكلاب الشرطة تستخدم كوسيلةٍ فعالةٍ في الكشف عن المخدرات والمتفجرات، وفي البحث عن المجرمين، وإنقاذ المحتجزين ، وهذه مصالح تعود إلى حفظ النفس والعقل والمال، ولا يمكن الحصول على هذه الكلاب غالباً إلا بالبيع ، ذلك أن تدريبها يستدعي جهداً ووقتاً كبيرين ، وفي اقتناء غير الكلاب من الحيوانات المفترسة منافع لم تكن حاضرةً قديماً بل هي من نتاج العصر الحديث، فحدائق الحيوانات التي تقتنى فيها أنواع الحيوانات المفترسة وغير المفترسة تدرُّ دخلاً يولّد فرصاً للعمل ،وتساعد في دعم البحث العلمي، وتعتبر وسيلةً من وسائل تسلية الصغار والكبار، وقد أجاز عامة الفقهاء بيع الحيوانات المفترسة إذا اشتملت على منفعة كمنفعة الصيد بها، أو لأخذ جلودها أو عظامها، واختلفوا فيما عداها من المنافع ما بين مضيّقٍ وموسّع.

التنزيلات

منشور

2023-03-04

إصدار

القسم

الأبحاث