حديث جبير بن مُطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَار" رواية ودراية

المؤلفون

  • د. عبدالله بن محمد بن محمد الصامل قسم السّنة وعلومها – كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الكلمات المفتاحية:

رواية – دراية - مداره - أوجه الاختلاف - الراجح من أوجه الاختلاف - أخرجه - ثقة - ضعيف - والحديث بهذا الإسناد - صححه - ضعفه – صلاة النافلة- وقت النهي- القول الأول- القول الثاني – القول الثالث – الراجح من الأقوال

الملخص

يتناول بحث " حديث جبير بن مُطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّى أَىَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " رواية ودراية. جمع طرق وأسانيد هذا الحديث وتخريجها ودراسة أسانيده، ثم الحكم عليه، وكذلك جمع شواهد الحديث التي وقفت عليها. وتبين لي أن الحديث صحيح ثابت. وأما الشواهد فجميعها لا يخلو من مقال وضعف في إسناده. ثم بينت اختلاف العلماء في مسألة صلاة غير الفريضة ومنها ركعتي الطواف وغيرها من النوافل بمكة في أوقات النهي على ثلاثة أقوال. القول الأول: من ذهب إلى الجواز مطلقاً في جميع أوقات النهي الخمسة. والقول الثاني: من قال بمنعها مطلقاً في جميع أوقات الكراهة الخمسة. القول الثالث: من قال بمنعها في أوقات الكراهة الثلاثة التي وردت في حديث عقبة بن عامر t ، وهي عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها، وجواز فعلها في بقية الأوقات. وأرجح الأقوال قول من قال بجواز صلاة ركعتي الطواف في جميع أوقات النهي الخمسة، وهو قول الشافعي وأحمد والثوري والبيهقي وابن عبدالبر، وغيرهم. ورجحه شيخه الإسلام ابن تيمية والنووي وابن حجر، وغيرهم.

منشور

2021-10-10

إصدار

القسم

الأبحاث