غاية الوَجَازة في تَكْرار الصَّلاة على الجنازة للإمام عبد الغني النَّابُلْسي: دراسة وتحقيق
الكلمات المفتاحية:
غاية الوجازة، تكرار الجنازة، إعادة الجنازة، المذهب الحنفي، عبد الغني النابلسيالملخص
تبرز مشكلة الدراسة في إثبات النص الأصوب في مخطوط يتناول حكم تكرار الصلاة على الجنازة في المذهب الحنفي، حيث أورد المصنف عددًا من النقول المتعلقة بهذا الموضوع من كتب المذهب.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مخطوط في الفقه الحنفي والموسوم بـ: "غاية الوَجَازة في تَكْرار الصَّلاة على الجنازة"، والمنسوب للإمام عبد الغني النابلسي، كما تهدف إلى خدمة النص بالتعليقات والحواشي المفيدة التي تُسَهِّل فهمه للقارئ، وباتباع المنهج الاستقرائي والمنهج التاريخي (الاستردادي).
وتؤكد الدراسة ما وصل إليه المصنف من أنَّ صلاة الجنازة متى صُليت مرة واحدة، يُكره تحريمًا إعادتها مرةً ثانية، سواءٌ لمن سبق له أن صلَّى على هذه الجنازة أم لم يسبق له ذلك، إلا إن صلَّى من ليس له حق التَّقَدُّم؛ فإن لمن له حق التَّقَدُّم أن يعيد إن شاء. ومن صلَّى هذا النفل المكروه تحريمًا إن علم أنَّ أحدًا صلى على هذه الجنازة؛ لا يُثاب بالإعادة، لأنه أقدم على كراهة التحريم عمدًا، وإن لم يعلم بذلك فصلَّى؛ يُثاب، لكن ثوابه الحاصل في هذه الإعادة مع عدم العلم، ليس كثوابه إذا لم يُصَلِّ أحد.