التجربة وعلاقتها بالأدلة الشرعية
الملخص
التجربة تعني في اللغة: الاختبار، ولا يختلف معناها عند الفقهاء عن معناها الا غوى، ويعبر عنها باطراد العادات، أو بتلازم الأسباب والمسببات، وهي تختلف عن الحبس لا شتراط الفعل فيها، وقبل التجربة تكون الملاحظة، وبعدها تتكون الخبرة، وهي من ال طرق التي يحصل بها العلم واليقين، والتكرار هو المؤثر في حصول العلم بها، والمعلومات التجريدية يقينية عند من جربها، وقد يكون حكم واحد مجربا كليا عند شخص، وأكثريا عند آخر، وغير مجرب أصلا عند ثالث، ويرتبط الحكم الشرعي في بعض المسائل الفقهية بما دلت عليه التجربة، والتجربة الصادقة لا تخالف الوحي الثابت الصحيح، ومن أهم ما يستفاد من التجربة في جانب الأدلة النقلية هو حصول الطمأنينة إلى ما جاءت به تلك الأدلة إذا وافقتها التجربة، والترجيح في بعض معاني تلك الأدلة، ورفع الاحتمال الوارد عليها، وقد تكون التجربة علامة على عدم ثبوت تلك الأدلة وصحتها، ومن الأدلة العقلية ما يعتمد على التجربة، كالقياس، والمصلحة، والاستقراء.