أحكام الاعتداء بالسحر والعين

المؤلفون

  • د. عبد الرحمن بن عايد العايد قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الملخص

فإن الاعتداء يتنوع فمنه ما يقع على النفس، ومنه ما يقع على ما دونها، ومنه ما يقع على العرض، وهكذا. ومن هذه الاعتداءات اعتداءات شبه خفية، قد لا تظهر للناس بشكل ملحوظ، وهي الاعتداء بالسحر والاعتداء بالعين، فكانت بحاجة إلى تجلية أحكامها، ولاسيما وحوادث هذه الاعتداءات من الأشياء التي لا يمكن إنكارها في هذا الزمن، فكان هذا البحث والذي هو بعنوان (أحكام الاعتداء بالسحر والعين). وقد توصلت فيه إلى أن السحر أنواع فمنها ما هو تخييل ليس فيه تأثير على أحد، وإنما هي خداع للبصر دون تغيير في الحقائق، ومنه ما هو حقيقة له تأثير في المسحور، وهذا فيه اعتداء على الآخرين. فيمكن بسببه أن يمرض المسحور أو يموت، ويمكن بسببه التفريق بين الزوجين، وغير ذلك من التأثيرات، وهو محل البحث هنا. كما توصلت إلى أن الساحر المسلم إن تضمنت أعماله أعمالا كفرية فهو مرتد، فلا إشكال في قتله، وإن لم يتضمن سحره أعمالا كفرية فإنه لا يتعين قتله، ويرجع الأمر حينئذ إلى الحاكم فإن رأى قتله تعزيرا لسعيه في الأرض بالفساد فله ذلك، ولا فرق حينئذ بين الساحر والساحرة في الحكم عليهما بالقتل. وأما الساحر غير المسلم فإنه لا يقتل لمجرد سحره حتى وإن تضمن سحره أعمالا كفرية. فإن آذى الساحر بسحره ولم يترتب على أذاه جناية فإنه يعزر ويؤدب. وأما إن ترتب على سحره جناية بأن مات المسحور، فإن كان قد سحره بما لا يقتل غالبا فهو قتل شبه عمد أو خطأ، وليس فيهما قصاص بل عليه الدية، وإن كان قد سحره بما يقتل غالبا اقتص منه بالسيف فقط ولا يعمل به ما عمله بالمسحور. وأما الأمر للساحر بالسحر فإنه يعزر ويؤدب أدبه شديدة. والاعتداء بالسحر يثبت بالإقرار والبينة. كما توصلت إلى أن العين حق، ولها تأثير على المعين، ولذلك يمكن الاعتداء بها، فإذا أصاب العائن بعينه شخصا فأثر ذلك فيه، وعرف العائن فإن علاج هذا المعين بأن يغتسل له العائن، ويجبر على ذلك. وإن كان هذا العائن يستطيع الإصابة بعينه، فتعمد الإتلاف. وهو معروف بالإصابة فإنه يضمن، كما أنه يضمن إن ترك التبريک ولو لم يقصد الإتلاف، فإن أذى الناس، ولم يكف عن أذاهم، فإن الحاكم يحبسه. وينفق علية من بيت المال إن لم يكن له مال. أما إن كان هذا العائن لم تعرف منه الإصابة. وأصاب بعينه من غير عادة في ذلك فلا يضمن ولا يحبس، ويمكن أن ينصح ولو بالإغلاظ عليه. والقاتل بعينه إن كان لا يعرف بالإصابة بالعين. فلا قصاص عليه، وإن كان يعرف بالإصابة بالعين، وفرط في التبريك، فيتوجه إن عليه ضمان المقتول بالدية. يثبت الاعتداء بالعين بالإقرار وبالبينة إن كان العائن معروفة بالإصابة بعينه، وإن حكم على الساحر بالقصاص فإنه يقتص منه بالسيف.

منشور

2020-04-20

إصدار

القسم

الأبحاث