قنوت النوازل دراسة فقهية

المؤلفون

  • د. عبد الله بن راشد بن حمد الفضلي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الكلمات المفتاحية:

قنوت، النازلة، إذن ولي الأمر، مدة قنوت النازلة

الملخص

جرت سنة الله أن يبتلي عباده بأنواع من البلاء؛ لحكمٍ عظيمةٍ بالغةٍ، وقد أخبرنا نبينا ﷺ عن كثرة نوازل آخر الزمان، وأن هذه الأمة قد «جُعل عافيتُها في أولها، وسيصيبُ آخرَها بلاءٌ، وأمورٌ تنكرونها»، وقد نزل بأمتنا في وقتنا الحاضر أنواعٌ من النوازل والشدائد والبليات يكثر معها سؤال الناس عن مشروعية القنوت لها في الصلوات الفرائض المكتوبة أو فيما عداها من الصلوات النوافل وغيرها، وقد تعددت اجتهادات الفقهاء في كثير من أحكام هذه العبادة الجليلة، فأحببت أن أجمع في بحثٍ مركزٍ أهمَّ المسائل المتعلقة بها، وأبرز أحكامها؛ خلصت فيه إلى مشروعية القنوت لكل مصلٍّ سواءٌ أكان إمامًا أم منفردًا عند حدوث النوازل الشديدة التي تحل بالمسلمين وتكون بسبب اعتداءٍ بشري؛ فلا يشرع القنوت لدفع الأوبئة والأمراض المعدية أو الزلازل والبراكين ولا لرفعها، وأن قنوت النوازل مشروع في الصلوات الخمس كلها، وأنه مباحٌ في النوافل غيرُ مسنون، وأن الواجب إناطةُ حكمِ مشروعية القنوت للنوازل في الفرائض المكتوبة بفتوىً شرعيةٍ من أهل العلم والاجتهاد والفتوى، فلا يصلح أن يناط تحديد ذلك برأي عوام الناس ولو كانوا أئمة مساجد، وأنه لا يُتجاوز بالقنوت شهرًا للنوازل التي حلَّت وتجلَّت، وأما النوازل المستمرة فيُناط حكم مشروعية القنوت لها بوصف الشدة فما دامت شديدةً فالقول بمشروعية القنوت لها متجهٌ ولو تجاوز الشهر، فإذا زال وصف الشدة عنها أو زال مُوجِبها لم يشرع القنوت لها حينئذ، وضبط هذا القدر إنما يناط بالنظر الشرعي لأهل الفتوى والاجتهاد، والله أسأل أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وذخراً وعدةً ليوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

التنزيلات

منشور

2025-09-09

إصدار

القسم

الأبحاث