أحكام تسبب الخصوم في تأخير صدور الحكم القضائي
الملخص
- اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الدعوى أن تكون معلومة؛ فإذا كانت مجهولة، وغير محررة بما يكفي في معرفة المدعي والمدعى عليه والمدعى به: فإنها لا تسمع.
- اختلف الفقهاء في حكم تدخل القاضي فيما إذا كانت الدعوى معلومة في موضوعها، ولكن هناك قصور في تحرير التفاصيل. والراجح: أنه يجوز تدخله بتوجيهات مباشرة أو غير مباشرة؛ بحيث يحصل بذلك تحرير الدعوى وتسييرها للطرف المحتاج للمساعدة بالشكل الصحيح؛ بشرط أن لا يكون في ذلك ميل لأحد الأطراف على حساب الآخر.
- الدعوى الكيدية هي: (القضية التي يُطالَب فيها بما يُعلم سلفًا بأنه غير ثابت، بهدف إلحاق ضرر مادي أو معنوي بمن أقيمت عليه الدعوى، أو يُسعى فيها لتعطيل حق مشروع للآخرين، باستخدام التحايل والخداع؛ للتملص من حقوقهم).
- الدعوى الصورية هي: «ما كان ظاهرها الخصومة القضائية، وحقيقتها الحيلة والخداع، للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع». والذي يعنينا من الدعوى الصورية: ما إذا قصد من إقامتها إيقاع ضرر بطرف ثالث.
- من أبرز أوجه الافتراق بين الدعوى الكيدية والدعوى الصورية: أن الطرف المستهدف بالإضرار في الدعوى الكيدية هو المدعى عليه، أما في الدعوى الصورية فهو طرف ثالث تواطأ عليه المدعيان لإقامة دعوى شكلية بقصد الإضرار به.
- يجب على القاضي رد الدعوى التي يثبت أنها كيدية, أو صورية، وكذلك الدفوع الكيدية، وينبغي إيقاع العقوبة التعزيرية الرادعة على كل من يثبت تعمده الكذب والإضرار في الدعوى، وهذا يشمل المدعي دعوى كيدية، أو المدعى عليه الذي يدفع بدفوع كيدية، وكذلك كلا المدعي والمدعى عليه في الدعوى التي ثبت أنها صورية وشكلية بقصد الإضرار بطرف ثالث فحسب.
- ينبغي على القاضي أن يحذر الخصومَ في بداية جلسات التقاضي من الدعاوى والدفوع الكيدية، ويبين لهم بأنه سيكون يقظًا وحازمًا مع كل من يثبت لديه أنه تعمد الكذب والمخادعة لتزيين الباطل, وإخفاء الحقيقة، وإيذاء الخصم، ومتى ثبت ذلك لديه فسيحكم من تلقاء نفسه بعقوبة تعزيرية رادعة على الكاذب.
- إذا ثبت لدى القاضي بأن المدعى عليه لا عذر له في الامتناع عن الحضور: جاز له إيقاع أي عقوبة تعزيرية بحيث يرى فيها تأديبا له، وهذا حكم عام يشمل كل من تعمد الغياب الكلي أو الجزئي.
- إذا تمَّ تبليغ الدعوى للمدعى عليه، وتعذَّر إحضاره، وتمَّ إنذاره ولم يحضر بلا عذر: جاز (في الجملة) للقاضي النظر في الدعوى والحكم بموجب بينة خصمه إن كانت عادلة. وهذا قول عامة الفقهاء.
- دعوى مماطلة الطرف الثاني أو كذبه وتعمده إخفاء الحقيقة: يكون عبء إثباتهما على مدعيهما؛ سواء أكان المدعي هو صاحب الدعوى الخاصة أم المدعي العام، إلا إذا ثبتا بشكل تلقائي أثناء سير الدعوى فينبغي للقاضي من تلقاء نفسه أن يحكم بالتعزير لمن ثبت عليه ذلك.