المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء
الملخص
يعتبر موضوع الوعد من الموضوعات الرئيسة والمهمة؛ نظراً لارتباطة بمعاملات كثيرة في المصرفية الإسلامية في الواقع المعاصر. والوعود المتعددة في المنتج الواحد أو العقد الواحد، سواء كانت ملزمة أو غير ملزمة، يجري عليها الضوابط الشرعية، فالأصل جواز توارد الوعود في العقد الواحد ما لم يؤد إلى محرم، أو يترتب عليه محرم، كأن يؤدي التركيب بين الوعدين إلى الربا، أو الغرر، أو الجهالة ، أو بيع مالايملك،أو بيع الدين بالدين، أو اختلال شرط التقابض في الصرف، أوأكل أموال الناس بالباطل، وغيرها من المحرمات، فإن التركيب يكون محرماً، ويدخل في ذلك ما إذا كان الوعدان متضادين في الأحكام والآثار في مثل حالة اجتماع الوعود الملزمة، وهي مختلفة في الشروط والأحكام إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات والآثار، ويكون ذلك في مثل حالة توارد الوعود على محل واحد في وقت واحد، وأحكامهما متضادة. وإذا كان وعداً ملزماً من طرف واحد، فإن الذي يظهر في تكييفه أنه التزام، ويكون بمعنى العقد بمعناه العام بمثابة الإيجاب، فإذا اقترن به القبول صار عقداً.
والراجح القول بعدم جواز الإلزام بالوعد مطلقاً في بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ خاصة إذا كان الإلزام للعميل؛ لأنه يكون في معنى المواعدة الملزمة التي هي بمثابة العقد، ولما يترتب على القول بالإلزام من محاذير.