أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على اتجاهات الأصوليين في تكييفهم لمعنى الترجيح. وأثر اختلافهم في هذا التكييف.
وقد كشفت أن الجمهور يعرفون الترجيح بأنه من فعل المجتهد، بينما يرى الحنفية أن الترجيح بمعنى الرجحان. وقد أثمر هذا الاختلاف عن اختلافات في مناهجهم للترجيح، فبينما جوّز الجمهور أن يتقوى الدليل بغيره، منع الحنفية ذلك، إذ أن الرجحان عندهم صفة قائمة بذات الدليل، وعليه، قال الجمهور بترجيح الخبر المقرون بكثرة الأدلة وكثرة الرواة أو ميزة السند أو أفضلية الراوي. بينما منع الحنفية ذلك.
ومن خلال التحقيق في الأقوال والأدلة والتطبيقات بان لنا رجحان مذهب الجمهور وهو أن الترجيح صفة المستدل لا صفة الدليل كما قال الحنفية.
منشور
2020-04-09
إصدار
القسم
الأبحاث