العقوبة بالقتل شنقًا
الكلمات المفتاحية:
التنفيذ – العقوبة – القتل – المشنقةالملخص
العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده، فهي صادرة عن رحمة الله وإرادة الإحسان إليهم، ومنها: العقوبة بالقتل، وهي وإن كانت عقوبة ظاهرها القسوة إلا أن حقيقتها الرحمة بالمجرم وبالمجتمع، وردع غير الجاني، وإقامة العدل بين الناس، وإرضاء أولياء المجني عليه، وتطهير المجرم من الذنب. ومن رحمة الله بخلقه أن أَمَر بإيقاع العقوبة بالقتل بأيسر طريق، وهو ما جاء صريحًا في قوله r: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قَتَلتُم فأَحسِنوا القِتلَة، وإذا ذَبحتُم فأَحسِنوا الذَّبح" [أخرجه مسلم 1955].
ويأتي هذا البحث ليتناول آلة تنفيذ العقوبة بالقتل، وهل يتحتم بالسيف في الأحوال كلها –قصاصاً كان أو حدّاً أو تعزيراً- أم يسوغ استبداله بما جدّ في حياة الناس اليوم من القتل بالمشنقة.